للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

من فروع الضابط

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أذكر منها ما يلي:

١ - إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد، أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت، لم يلزم المستعير الضمان على الصحيح (١).

٢ - إذا استعار بغلاً، فصار أعرج بالاستعمال المعتاد، لم يجب ضمانه على المستعير على الصحيح (٢).

٣ - لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادة، فاختنق، لا يلزم المستعير الضمان على الصحيح؛ لأن هذه المعاملة معتادة (٣).

٤ - لو دخل أحد الحمام وأخذ في الاغتسال، فسقط الإناء المستعار من يده، وتشوه، لم يلزم المستعير الضمان (٤).

٥ - لو استعار أحد سلاحا لمحاربة العدو، فانكسر السلاح - كأن كان ... سيفاً - أثناء القتال، فلا يلزم ضمان على المستعير (٥).

٦ - لو زلت قدم أحد وهو لابس ثيابا مستعارة فتمزقت، فلا يلزم ضمان على المستعير على الصحيح (٦).


(١) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨)، الفروق (١/ ١٩٦).
(٢) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٧).
(٣) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨).
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٤٩)، والعقد المنظم للحكام (٢/ ١٣٣).
(٦) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٩).

<<  <   >  >>