للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الرابع: في تعذر المثل]

اختلف الفقهاء فيما إذا تعذر وجود المثل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا تعذر وجود المثل فإن المضمون له يصبر حتى يوجد المثل.

وهو القول الأول عند المالكية (١).

القول الثاني: إن المضمون له بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه، وبين أن يضمن الغاصب قيمته.

وهو القول الثاني عند المالكية (٢) وقول الظاهرية (٣).

والمعتبر عند المالكية قيمته يوم غصبه.

القول الثالث: إذا تعذر المثل، فإن على الغاصب أو المتلف أن يضمنه بقيمته، وهو قول الحنفية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦).

ثم اختلف هؤلاء في اليوم المعتبر لقيمته على أقوال كثيرة أشهرها أربعة هي:

١ - قيمته يوم الخصومة.

٢ - قيمته يوم الغصب.

٣ - قيمته يوم انقطاع المثل.


(١) انظر: جامع الأمهات (ص ٤١٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥).
(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٢٩)، جامع الأمهات (ص ٤١٠).
(٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٣٧).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٦)، الاختيار (٣/ ٧٤).
(٥) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٠ - ٢١)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٦) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٦٥)، الفروع (٤/ ٥٠٧)، تقرير القواعد (١/ ١٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).

<<  <   >  >>