للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان حدوث المقتضي للتلف مع تقدير ذلك الفعل نادراً، فإنه لا يعد سببا (١)، كمن حفر بئراً في الصحراء بعيدا عن الطرق والمسالك، فإنه لا تسبيب حينئذ؛ لأن الوقوع فيها أمر نادر مع سعة الصحراء، وبعد البئر عن الطرق (٢).

وأراد الغزالي بقوله: «مما يقصد»: كون شأنه أن يحصل ويتوقع معه علة التلف، بأن يكون وجودها معه كثيرا (٣)، لا أن يقصد المتسبب وقوع التلف؛ لأن المتسبب قد يقصد وقوع التلف مع أنه يضمن قطعا (٤).

[أقسام التسبب]

هناك تقسيمان للتسبب، هما كما يأتي:

أولاً: قسم بعض علماء الشافعية التسبب باعتبار توليده للمباشرة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: التسبب الذي يولد المباشرة توليدا حسيا، كالإكراه على الإتلاف.

القسم الثاني: التسبب الذي يولد المباشرة توليدا شرعيا، كمن شهد زورا على عبد فقتل بشهادته.

القسم الثالث: التسبب الذي يولد المباشرة توليدا عرفيا كتقديم طعام مسموم لمن يأكله (٥).


(١) انظر: ضمان المتلفات (ص ٣٥٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٤)، مغني المحتاج (٤/ ٨٢ - ٨٣)، المغني (١٢/ ٨٩).
(٣) انظر: العزيز (٥/ ٣٩٨).
(٤) انظر: ضمان المتلفات (ص ٣٥٢).
(٥) انظر: الوجيز (٢/ ١٢٢)، العزيز (١٠/ ١٢٧ - ١٣٠)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، روضة الطالبين (٩/ ١٢٨ - ١٢٩)، مغني المحتاج (٤/ ٦).

<<  <   >  >>