للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضمان: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح (١).

والمراد به هنا: ضمان أحد المتعاقدين العين المعقود عليها للعاقد الثاني.

عقدين: مثنى عقد، وقد تقدم تعريفه لغة واصطلاحاً (٢)، وهو في الاصطلاح: «ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله» (٣).

في شيء واحد: أي في عين واحدة، وهي المعقود عليها.

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

لا يورد عقد يفيد الضمان، على عقد آخر يفيد الضمان أيضا، قبل لزومه واستقراره، لما يؤدي إليه من صيرورة الشخص الواحد مطالِباً ومطالَباً في عين واحدة، فتكون العين المعقود عليها مضمونة في حالة واحدة لاثنين (٤).

مثاله: إذا باع المشتري السلعة قبل قبضها، فلو قدرنا نفوذ بيعه قبل القبض؛ لكان المبيع مضمونا قبل القبض على البائع الأول للمشتري، ثم يكون مضمونا على المشتري الأول للمشتري الثاني، فتكون السلعة الواحدة مضمونة له وعليه في عقدين. وهذا مستحيل (٥).

وكما هو مفهوم من نص القاعدة فإنه يشترط لإعمالها أن يرد عقد مفيد للضمان على عقد مفيد للضمان، فأما إذا ورد عقد مفيد للضمان على عقد


(١) كما في صفحة ٥٣ - ٦١.
(٢) كما في صفحة ٦٤.
(٣) المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٢٤٥). وانظر: حاشية رد المحتار (٣/ ٩)، المنثور (٢/ ٣٩٧).
(٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠١)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٢).
(٥) انظر: المرجعين السابقين. والعزيز (٤/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>