للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صياغته للقاعدة، حيث يقول: «المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف، والأصح أن لكل حكمه غالباً» (١).

لذا فإنه من الصعب جدا الجزم بذكر أقوال الفقهاء في القاعدة، على أنهم ساروا فيها على وتيرة واحدة في جميع فروع القاعدة.

ومن هنا رأيت أن أدرس فرعا واحدا من فروع القاعدة، وذلك بذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم؛ لنتعرف على صورة واحدة - من عدة صور - لخلاف العلماء في القاعدة.

وقد رأيت أن أدرس الفرع الأول الذي ذكره ابن رجب الحنبلي تحت هذه القاعدة وهو:

مسألة: إذا زاد الإمام سَوْطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود، فكم يجب من الضمان؟:

اتفق الفقهاء على أنه إذا زاد ولي الأمر على الحد فتلف المجني عليه، فإن الضمان يجب؛ لأنه تلف بعدوان، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد (٢).

واختلفوا في قدر الضمان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب جميع الضمان، وهو كمال الدية. وهو وجه عند الشافعية (٣) والمذهب عند الحنابلة (٤).


(١) المنثور (٣/ ١٦٤).
(٢) انظر: المغني (١٢/ ٥٠٤).
(٣) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).
(٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢)، الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١)، كشاف القناع (٦/ ٨٣).

<<  <   >  >>