للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥) على أن الأيدي الأمينة لا تضمن ما تلف في أيديها من الأمانات إلا إذا حصل التعدي أو التفريط من قبل الأمين، فإنه حينئذ يضمن.

لكنهم اختلفوا في تحديد الأيدي الأمينة.

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٦)، وقال عزّ وجلّ: ... {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٧).

وجه الدلالة: إن الله تعالى نهى عباده عن أكل أموال الناس بغير حق، ومن ذلك عدم ضمانهم لما تلف من الأموال بلا تعدٍّ منهم أو تفريط.


(١) انظر: الاختيار (٣/ ٢٩ - ٣١)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩، ٤٦٥)، درر الحكام (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٧)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨ - ٣٥٠).
(٣) انظر: التهذيب للبغوي (٥/ ١١٧)، روضة الطالبين (٤/ ٩٦، ٣٢٥، ٥/ ٢٢٦، ٦/ ٣٢٧)، المنثور (٢/ ٣٢٣).
(٤) انظر: المقنع لابن البنا (٢/ ٨٥٩)، المغني (٩/ ٢٥٧)، منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩، ٣٨٢).
(٥) انظر: المحلى (٧/ ٩٨، ١٣٧)، السيل الجرار (٣/ ٢١٦، ٢٨٦، ٣٤١ - ٣٤٢).
(٦) سورة البقرة، الآية [١٨٨].
(٧) سورة النساء، الآية [٢٩].

<<  <   >  >>