للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - حكى بعض العلماء عدم وجود خلاف بين العلماء في هذه المسألة (١).

أدلة القول الثاني:

لم أعثر على دليل فيما اطلعت عليه من كتبهم.

[القول المختار]

القول الذي أختاره هو القول الأول؛ وذلك لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» نص صريح في المسألة. والله تعالى أعلم.

المطلب السادس

في شروط القاعدة

هناك شروط لا بدّ من توفرها لإعمال القاعدة، وهي كما يأتي:

الشرط الأول: أن تكون الزيادة ناتجة عن عين مضمونة على قابضها ضمان ملك.

وبهذا تخرج الزيادة الناتجة عن العين المغصوبة. فإن الغاصب الضامن لها لا يباح له زيادتها؛ لأن ضمانه لها ليس ضمان ملك وإنما هو ضمان تعدٍّ - جزائي -، والدليل على ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن الخراج بالضمان (٢) في ضمان الملك، وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف تلف على مالكه وهو المشتري، والغاصب لا يملك المغصوب (٣).


(١) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦، ٢٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨٠، ٣٨١).
(٢) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٨)، المقدمات الممهدات (٢/ ٥٠٤)، المجموع (١١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، المنثور (٢/ ١٢٠)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٠١)، المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٣٤).

<<  <   >  >>