للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا قول أبي حنيفة (١)، والقول الثاني لأبي يوسف (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.

وهذا قول المالكية (٤) والشافعية (٥) والمذهب عند الحنابلة (٦)، وهو قول محمد ابن الحسن (٧) والقول الأول لأبي يوسف (٨)، وقول الظاهرية (٩).

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين المغصوبة، وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراج


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٧٦)، رؤوس المسائل (ص ٣٥٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩١ - ٤٩٣)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٥)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٨٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥ - ٣٠٧، ٢٤٣).
(٢) انظر: المراجع السابقة
(٣) انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥).
(٤) انظر: الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، الذخيرة (٨/ ٢٨٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١).
(٥) انظر: الأم (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٢٠)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، روضة الطالبين (٥/ ٧ - ٨)، مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٤١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(٦) انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
(٧) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩١)، البناية (١٠/ ٢٢٣).
(٨) انظر: المراجع السابقة.
(٩) انظر: المحلى (٦/ ٤٤١ - ٤٤٢).

<<  <   >  >>