للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالك عن العقار، وهذا الإخراج فعل في المالك لا في العقار، فانتفى إزالة اليد، كما إذا بَعُد المالك عن المواشي (١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من المنقول والمعقول، هي كما يلي:

١ - قال تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} (٢).

وجه الدلالة: إن غاصب العقار ظالم؛ فعليه كل سبيل؛ لأن الألف واللام للعموم (٣).

٢ - عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أخذ شبراً من الأرض ظلما فإنه يطوقه (٤)

يوم القيامة من سبع أرضين). وفي لفظ آخر: (من ظلم من


(١) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦).
(٢) سورة الشورى، الآية [٤٢].
(٣) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٨٥).
(٤) ذكر العلماء في معنى (طوقه) خمسة أوجه:

الأول: أن يكلف الظالم نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة.
الثاني: أن يكون معناه كالأول، لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقا، ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك.
الثالث: أن يعاقب الظالم بالخسف إلى سبع أرضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه.
الرابع: أن يكلف الظالم بجعل ما غصبه طوقا، ولا يستطيع ذلك، فيعذب بذلك.
الخامس: أن يكون التطويق تطويق الإثم. فيكون الظلم المذكور لازما له في عنقه لزوم الإثم.
قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكرها: «ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم على أصحاب هذه الجناية، فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها».
انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، فتح الباري (٥/ ١٢٥).

<<  <   >  >>