للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - أقصى قيم المثل من وقت الغصب إلى تعذر المثل (١).

ويظهر لي عدم وجود فرق بين القولين الثاني والثالث إن لم يكونا قولاً واحداً.

وهذه الأقوال راجعة إلى اجتهاد العلماء، وليس فيها نص صريح، فالله أعلم بالصواب منها.

النتيجة:

من خلال الفروع السابقة تبيّن لي ما يأتي:

أولاً: صحة قاعدة: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان».

ثانياً: عدم صحة قاعدة: "المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بقيمته" على إطلاقها، وإنما يصحّ الشطر الأول منها، وهو "المثلي مضمون بمثله"، أما المتقوّم فعلى القول المختار يضمن بمثله أيضا لا بقيمته -كما جاء في الصيغة-؛ لذا كانت الصيغة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - وهي: (جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان، مع مراعاة القيمة) - أولى وأصحّ.

المطلب الخامس

من فروع القاعدتين

هناك فروع كثيرة تندرج تحت القاعدتين، أذكر منها ما يأتي:

١ - من استقرض مالا مثليا وجب عليه ردّ مثله، وإن كان متقوّما وجب عليه ردّ قيمته (٢).


(١) انظر: مراجع الحنفية والشافعية والحنابلة السابقة.
(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ٩٣)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٥١).

<<  <   >  >>