للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).

٧ - عن يزيد بن السائب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) (٢).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: دلت الأحاديث الثلاثة على وجوب رد ما أخذ من الغير إن كان باقيا، وضمانه إن كان تالفا.

٨ - اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأنه يجب على من غصب مالا من صاحبه أن يضمنه (٣).

المطلب الخامس

من فروع الضابط

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أكتفي بالتمثيل لها بما يأتي:

١ - من غصب شيئاً فعجز عن رده - كعبد أبق، أو دابة شردت - فللمغصوب منه المطالبة ببدله (٤).

٢ - من غصب دراهم أو دنانير، ثم تلفت عنده؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (٥).


(١) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.
(٢) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.
(٣) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥١٧)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٧١٠ - ٧١١)، مراتب الإجماع (ص ٥٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، المغني (٧/ ٣٦١، ٣٦٢، ٤٠٦).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٤٠٠).
(٥) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>