للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: المذهب الحنبلي:

عُرِّف المال في المذهب الحنبلي بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأتي:

١ - قال أبوالنجا الحجاوي في تعريف المال: «هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة» (١).

٢ - قال منصور البهوتي: «المال شرعاً: ما يباح نفعه مطلقا، أي: في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة» (٢).

٣ - جاء في المادة (١٨٢) من مجلة الأحكام الشرعية ما نصه: «المال: هو ما يباح نفعه مطلقا، أو اقتناؤه بلا حاجة» (٣).

ويستخلص من هذه التعريفات أن عناصر المال عند الحنابلة هي:

١ - أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعا في كل الأحوال.

٢ - أن يكون الشيء ذا قيمة مادية بين الناس.

أما المتقوّم فقد أدرجوه ضمن تعريف المال، وكأنهم بهذا عرفوا المال المتقوّم، وهذا يعني أن المال والتقوّم عندهم متلازمان، ولذلك لم يقسموا المال إلى قسمين: متقوّم وغير متقوّم.

هذا وبعد استعراض تعريفات الفقهاء للمال يتبين لنا الآتي:

١ - أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على عناصر المالية - وإن اختلفوا في التعبير عنها -؛ إذ اشترط الجميع في المال:


(١) الإقناع (٢/ ١٥٦).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٢).
(٣) مجلة الأحكام الشرعية (ص ١١٠).

<<  <   >  >>