للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:

القسم الأول: الصيغ العامة:

وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:

أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها» (١).

ثانياً: قال أبو الخطاب الكلوذاني (٢): «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به» (٣).


(١) الحاوي (٥/ ٢٦١).
(٢) هو العالم الفقيه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، قرأ على الجوهري والقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله الونِّني وغيرهم، وقرأ عليه جماعة منهم: عبد الوهاب بن حمزة وأبو بكر الدِّينوري وعبدالقادر الجيلي، من مؤلفاته: "الهداية في الفقه" و"الانتصار في مسائل الخلاف" و"التمهيد في أصول الفقه"، توفي سنة ٥١٠ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١١٦ - ١٢٧)، المقصد الأرشد (٣/ ٢٠ - ٢٣).
(٣) الانتصار (١/ ٤١٩).

<<  <   >  >>