للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: قال علي السبكي (١): «الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته» (٢).

رابعاً: جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «كل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله» (٣).

القسم الثاني: الصيغ الخاصة:

وهي التي تختص بالضمان دون غيره، وهذه الصيغ كما يلي:

أولاً: جاء في "مختصر اختلاف العلماء" ما نصه: «أحكام المستهلكات لا تختلف فيما يتعلق بها من الضمان بالعلم ولا غيره» (٤).

ثانياً: قال أبو الحسن الماوردي: «الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف» (٥).

ثالثاً: قال أبو بكر السرخسي: «جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف» (٦).


(١) هو الفقيه الأصولي تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد السبكي، ولد سنة ٦٨٣ هـ، تفقه في صغره على والده، وقرأ على ابن دقيق العيد وابن الرفعة، سمع منه الحفاظ: أبو الحجاج المزي وأبو عبد الله الذهبي وأبو محمد البرزالي وغيرهم، له مؤلفات منها: "الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم" و"تكملة المجموع في شرح المهذب للنووي" و"الإبهاج في شرح المنهاج"، توفي سنة ٧٥٦ هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٥٠٧)، طبقات الشافعية لابن السبكي (١٠/ ١٣٩ - ٣٣٩).
(٢) المجموع (١٠/ ١٩).
(٣) المعيار المعرب (٩/ ٤٥١)، إعداد المهج (ص ٧٨ - ٧٩).
(٤) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٢٠).
(٥) الحاوي (١٥/ ١٠٥).
(٦) المبسوط (١١/ ١٠٠).

<<  <   >  >>