للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: قال قاضيخان: «جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل؛ فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم» (١).

خامساً: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» (٢).

سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» (٣).

سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» (٤).

ثامناً: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» (٥).

تاسعاً: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (٦).

عاشراً: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» (٧).

حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (٨).

ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (٩).


(١) شرح الزيادات (ص ١٨٦١) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٤٣).
(٢) المغني (١٠/ ١٨٦).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٩).
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٧٧).
(٥) المبدع (٥/ ٢٤، ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤).
(٦) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(٧) مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).
(٨) كشاف القناع (٣/ ١٤).
(٩) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).

<<  <   >  >>