للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دامت في يده، فهنا اشتركا في أصل الضمان، أي: العقد الصحيح والفاسد، ولكن اختلفا في كيفية الضمان» (١).

[المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل]

سأذكر في هذه المسألة ما وقفت عليه من أقوال الفقهاء، وما فهمته منها، وقد بدا لي أن أجعل رأي كل مذهب على حِدَة، وذلك كما يأتي:

أولاً: المذهب الحنفي:

يرى الحنفية أن العقد الباطل لا يدخل في حكم القاعدة؛ إذ إن العقد الباطل لا يفيد الملكية ولا يترتب عليه حكم مطلقا، سوى أن المقبوض بالعقد الباطل يكون أمانة عند قابضه، لا يضمنه إلا إذا تعدّى أو فرط.

وذلك «لأن الحكم للموجود، ولا وجود لهذا العقد الباطل إلا من حيث الصورة؛ لأن التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعا، كما لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة» (٢).

ثانياً: المذهب المالكي:

لم أقف على رأي للمالكية في هذه المسألة، ولا على تفريق لهم بين الفاسد والباطل، مما يدل على أنهم طردوا أصلهم في الترادف بين الفاسد والباطل، ولم يفرقوا بينهما في الأحكام. والله تعالى أعلم (٣).


(١) تقرير القواعد (١/ ٣٣٧) في الحاشية، وانظر: (١/ ٣٣٥)، المنثور (٣/ ٩).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٩١)، مجمع الضمانات (١/ ٤٧٨ - ٤٨٠)، الدر المختار مع حاشيته (٥/ ٥٩)، درر الحكام (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(٣) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٢٦١ - ٢٦٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤).

<<  <   >  >>