للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - جاء في المادة ٨١٣ من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «العارية أمانة في يد المستعير» (١).

٤ - قال ابن قيم الجوزية: «يد المستعير يد أمانة» (٢).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

العارية: مأخوذة من التعاور، وهو التداول، يقال: (اعتوروا الشيء وتَعَوَّروه وتعاوروه) إذا تداولوه، ويقال: (عاره يعوره ويعيره) إذا أخذه وذهب به (٣).

وفي الاصطلاح: عرفت بتعريفات كثيرة، لعلّ من أحسنها: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» (٤).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

من استعار عينا من مالكها، فتلفت العين المستعارة عند المستعير؛ وجب على المستعير ضمانها، سواء كان ذلك بتعدّ منه أو تفريط أو لم يكن.


(١) شرح المجلة (ص ٤٥٠).
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ٣٧٤).
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٨٤)، القاموس المحيط (ص ٥٧٣).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣)، وانظر: الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٦٤)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٥٩)، الروض المربع (١/ ٦٣٢).

<<  <   >  >>