للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يشترط في أهلية الضمان البلوغ والعقل والعلم؛ لأن ضمان الأموال من باب خطاب الوضع لا التكليف (١).

٦ - أن يكون الضرر محقق الوقوع على وجه دائم. فلا يجب الضمان بمجرد وقوع الاعتداء، كما لو رمى قدحا لغيره فلم يصب القدح بشيء، فإنه لا يجب على الرامي شيء؛ لعدم وقوع الضرر.

كما أنه لا يجب الضمان إذا وقع الضرر ولم يستمر، بحيث رجع الشيء إلى الحالة التي كان عليها قبل الضرر، كأن عُولج المرض أو نبتت سن الحيوان المجنيّ عليه (٢).

٧ - أن يكون الضرر فاحشا لا يسيراً، فلا ضمان في الضرر اليسير المعتاد.

والمرجع في معرفة حد الفاحش واليسير إلى العرف والعادة (٣).

المطلب السادس

أسباب الضمان

ذكر الفقهاء أسبابا كثيرة موجبة للضمان في مواطن متعددة من كتبهم، إلا أنهم اختلفوا في كيفية تقسيمهم لها: فمنهم من يذكر أنها أربعة، ومنهم من


(١) انظر: الاختيار (٢/ ١١٣)، الفروق للقرافي (١/ ٢١٣)، القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٥ - ١٥٧)، البهجة شرح التحفة (٢/ ٣٣٥)، التهذيب للبغوي (٧/ ١٠٢)، المغني (١١/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٤٦)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٦٠).
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، التمهيد لابن عبد البر (٢٠/ ١٦١)، البهجة شرح التحفة (٢/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٩/ ٣١٩ - ٣٢٠)، الفروع لابن مفلح (٤/ ٢٨٥).

<<  <   >  >>