للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا قول المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة والعقل، هي كما يأتي:

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) (٤).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن في هذا الحديث أن ما تتلفه البهائم لا يجب ضمانه، وهو حديث عام؛ فيجب العمل بعمومه، سواء كان الإتلاف ليلاً أو نهارا (٥).

نوقش هذا الدليل: بأن هذا الحديث عام، وما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - في ناقة البراء بن عازب - رضي الله عنه - بأن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (٦) حكم خاص، والخاص يقضي على العام.


(١) وقد خصوا الضمان بإتلاف الزرع والحوائط دون بقية الأموال والدماء، وقيل: بل هو يختص بجميع الأموال دون الدماء. انظر: الكافي لابن عبدالبر (ص ٤٣٤ - ٤٣٥)، جامع الأمهات (ص ٥٢٥)، الفروق (٤/ ١٨٥ - ١٨٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، العقد المنظم (٢/ ٨١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، منح الجليل (٩/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
(٢) انظر: اللباب للمحاملي (ص ٣٨٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٣) الصحيح من مذهب الحنابلة: أن جميع ما أتلفته البهيمة من الأموال ليلاً مضمون على مالكها، وفي رواية: أنه خاص بالزرع والشجر، وقيل: خاص بالزرع فقط. انظر: المغني (١٢/ ٥٤١)، المبدع (٥/ ١٩٩)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٣٧ - ٣٤١)، منار السبيل (١/ ٤٣٩).
(٤) تقدم تخريجه صفحة ١١٤.
(٥) انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧).
(٦) سبق تخريجه صفحة ٧٢.

<<  <   >  >>