للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على فروع: قيد يبين محل إعمال القاعدة الفقهية.

من عدة أبواب: قيد يخرج الضابط الفقهي؛ لأنه يشمل فروعا تندرج تحت باب واحد. وعلى هذا فيمكن تعريف الضابط الفقهي بأنه: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد».

المطلب الثاني

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

أولاً: تعريف الضابط الفقهي:

الضابط في اللغة: اسم فاعل من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه، ويطلق على حفظ الشيء بحزم، يقال: (ضبطه ضبطا وضباطة) إذا حفظه بالحزم، ومنه قولهم: (رجل ضابط وضبنطي) بمعنى حازم (١).

وأما تعريف الضابط الفقهي في الاصطلاح فقد تقدم تعريفه - في آخر المطلب السابق - بأنه: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد» (٢).

وهذا بناء على اصطلاح طائفة من العلماء في التفريق بين القاعدة والضابط؛ إذ إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب مختلفة، والضابط يجمع فروعاً من باب واحد.


(١) انظر: الصحاح (٣/ ١١٣٩)، معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٨٦)، لسان العرب (٧/ ٣٤٠)، القاموس المحيط (ص ٨٧٢).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٧)، القواعد الفقهية للباحسين (ص ٥٨ - ٦٧).

<<  <   >  >>