للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟.

الفرع الثالث: في حكم ضمان الأموال غير المحضة. وتحته ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: هل يضمن الحر باليد؟.

المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد.

المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية كأم الولد والمكاتب والمدبر.

هذه عناوين الفروع والمسائل، وإليك تفصيلها على النحو الآتي:

الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسببي العقد واليد:

يمكن دراسة هذا الفرع في المسألتين التاليتين:

[المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد]

اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الأموال المحضة المنقولة تضمن بالعقد إذا وجد النقل (١).

واختلفوا في اشتراط النقل لضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد إلى عدة مذاهب، أذكر أولاً رأي كل مذهب على حدة؛ لمعرفة التفصيلات والتفريعات في كل مذهب عن سواه، ثم ألخص هذه المذاهب إلى ثلاثة أقوال، وذلك حسب التفصيل الآتي:


(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١)، المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٦).

<<  <   >  >>