للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: المذهب الحنفي:

إن الضمان متعلق بالقبض، ويحصل القبض بمجرد التخلية (١) (٢).

ثانياً: المذهب المالكي:

إن الضمان يحصل بمجرد العقد، ولا يحتاج إلى قبض بنقل أو تخلية إلا إذا كان المبيع مما فيه حق توفية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، فلا بدّ لدخوله في الضمان من قبضه، ويحصل قبضه بكيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه (٣).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

إن الضمان بالعقد لا يكون إلا بالقبض، وأما كيفية القبض في المنقول فإن المبيع فيه قسمان:

القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود، فيحصل قبضه بكيله أو وزنه أو ذرعه أو عدّه مع نقله.

القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففي قبضه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك، وهو المذهب والمشهور.

الوجه الثاني: يكفي فيه التخلية.


(١) التخلية: أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع، ولا مانع يمنعه من تسلمه.
انظر: شرح المجلة (ص ١٣٧)، الشرح الممتع (٤/ ٣٨٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، حاشية رد المحتار (٤/ ٥٦٢)، الفرائد البهية (ص ٥٣)، شرح المجلة (ص ١٣٦ - ١٣٧).
(٣) انظر: الإشراف (٢/ ٥٤٧، ٥٥٣)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، إيضاح المسالك (ص ١١٩ - ١٢١)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٩٩ - ٣٠١).

<<  <   >  >>