للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثالث: تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري، ولا تكفي لجواز تصرفه (١).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

ينقسم المنقول في الضمان بالعقد إلى قسمين:

القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون، فلا يكون الضمان فيه إلا بالقبض.

القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففيه روايتان:

الرواية الأولى: أنه يضمن فيه بمجرد العقد ولا يحتاج إلى قبض (٢)، وهي المذهب، وعليها جماهير الحنابلة.

الرواية الثانية: أنه لا يضمن بالعقد إلا بالقبض.

وأما كيفية القبض في المنقولات ففيها روايتان أيضا:

الرواية الأولى: أن القبض في المكيل بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المعدود بعدّه، وفي المذروع بذرعه، وفي الصبرة وما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله.

الرواية الثانية: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز (٣).


(١) انظر: الحاوي (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧ - ٥٢٠)، الاعتناء (١/ ٤٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥، ٧٢ - ٧٣).
(٢) هذا إذا كان البائع باذلا للمبيع غير ممتنع من تسليمه. أما إذا امتنع البائع من تسليمه كان الضمان على البائع.
انظر: شرح الزركشي (٣/ ٥٤٠)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٥)، الشرح الممتنع (٨/ ٣٧٨ - ٣٨٠).
(٣) انظر: المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٨)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٥ - ٢٩٨، ٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٥٠، ٥٠٤ - ٥٠٧، ٥١٢ - ٥١٤).

<<  <   >  >>