للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (١).

توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها.

الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة (٢).

توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه.

المطلب الرابع

أركان (٣) الضمان

المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر (٤).


(١) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠/أ)، مراتب الإجماع (ص ٥٨).
(٢) انظر: تكملة المجموع للمطيعي (١٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٧٢).
(٣) أركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى، وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند عليها ويقوم بها. وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا وجود للشيء إلا به.
انظر: لسان العرب (١٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، كشف الأسرار (٣/ ٦١١)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٨٧٢).
(٤) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ٨٨)، ضمان العدوان (ص ٩٧).

<<  <   >  >>