للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: المذهب الظاهري:

قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه» (١).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد (٢).

واصطلاحاً: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه: «مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً» (٣).

القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم (٤)، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل (٥).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

معنى القاعدة أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه (٦).


(١) المحلى (٦/ ٤٤٧).
(٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٧١)، القاموس المحيط (ص ٩١١).
(٣) المغني (٦/ ٥). وانظر: مغني المحتاج (٢/ ٢).
(٤) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧).
(٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣).
(٦) انظر: مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).

<<  <   >  >>