للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هنا قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «والفرق بين التعدي والتفريط: أن التفريط: ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي: فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات» (١).

المطلب الثالث

في مسائل متعلقة بالتفريط

أولاً: إن التفريط في أموال الناس يدخل ضمن التسبب في الإتلاف؛ لأن المفرط في الشيء متسبب في إتلافه (٢)، والتسبب قد يكون بالفعل أو بعدم الفعل أو بالتفريط (٣). وبذلك فإنه يمكن إدراج هذه القاعدة «المفرط ضامن» تحت القاعدة الكلية المشهورة: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي» (٤).

ثانياً: إن الشرع واللغة لم يأتيا بتحديد التفريط الموجب للضمان، ومعلوم أن كل ما كان كذلك فمرجع تحديده إلى العرف والعادة (٥)، وعلى هذا فإن كل ما عدّه الناس تفريطا أنيط به الحكم ولزم به الضمان (٦).


(١) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥ - ١٦٧)، الفروق (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ٤ - ٦)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥)، السيل الجرار (٣/ ٢١٦)، ضمان العدوان (ص ١٩١)، قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٠).
(٣) الفعل الضار (ص ٨١) بتصرف يسير.
(٤) انظر: موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٥٧). وستأتي دراسة هذه القاعدة صفحة ٣٧٣.
(٥) انظر: الأشباه والنظائرلابن الوكيل (١/ ١٤٠ - ١٤١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٩/ ٢٣٥ - ٢٥٩).
(٦) انظر: المغني (٧/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، روضة الطالبين (٩/ ٣٢٠)،القواعد والأصول الجامعة (ص ٣٧)، ضمان العدوان (ص ٢٤٣، ٢٥٥)، الضرر في الفقه الإسلامي (٢/ ٨٥٦ - ٨٥٧)، العرف لعادل قوته (٢/ ١١٠٠).

<<  <   >  >>