للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره

هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالإتلاف الذي هو أحد أسباب الضمان. وإليك دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة من القواعد التي ذكرها بدر الدين الزركشي بالصياغة المذكورة آنفا، وهي: «لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره» (١).

وقد جاء في تعليلات الفقهاء ما يشير إلى القاعدة ويشهد لها بالاعتبار، ومن ذلك ما ذكره أبو الحسن المرغيناني (٢) حيث صاغها - في معرض التعليل - بقوله: «الإنسان لا يضمن ملكه» (٣).

ومما يشهد للقاعدة أيضا ما ذكره أبو بكر السرخسي (٤) في معرض التعليل:


(١) المنثور (٣/ ٣٦٠).
(٢) هو العلامة الفقيه أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الحنفي، قرأ على أبي حفص النسفي وصاعد بن أسعد وغيرهما، ومن تلاميذه: ابنه عماد الدين ومحمد الكردي، وله مؤلفات منها: الهداية وكفاية المنتهي، توفي سنة ٥٩٣ هـ.
انظر: الجواهر المضية (٢/ ٦٢٧ - ٦٢٩)، تاج التراجم (ص ٢٠٦)، الفوائد البهية (ص ١٤٢).
(٣) الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨١).
(٤) هو العلامة الأصولي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، درس على أبي محمد الحلواني، وقرأ عليه: أبو بكر الحصيري وعثمان البيكندي وغيرهما، ألف المبسوط وشرح السير الكبير، مات في حدود ٤٩٠ هـ.
انظر: الجواهر المضية (٣/ ٧٨ - ٨٢)، تاج التراجم (ص ٢٣٤ - ٢٣٥).

<<  <   >  >>