للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إن العين المعارة وأجزاءها يجب ضمانها قبل استعمالها، فتضمن إذا تلفت وحدها كالأجزاء التي لا تتلف بالاستعمال (١).

نوقش هذا الدليل:

بأن هناك فرقا بين مسألتنا وبين ما إذا تلفت العين أو أجزاؤها قبل الاستعمال؛ لأنه لا يمكن تمييزها من العين؛ ولأنه إنما أذن في إتلافها على وجه الانتفاع، فإذا تلفت قبل ذلك فقد تلفت على غير الوجه الذي أذن فيه، فضمنها، كما لو أجر العين المستعارة، فإنه يضمن منافعها (٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - إن إذن المالك في استعمال العين المعارة قد تضمن ما يترتب على الاستعمال من أثر كتلفها، فلم يجب ضمانه، كالمنافع، وكما لو أذن في إتلافها صريحا (٣).

[القول المختار]

الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن القول الثاني هو القول المختار، وذلك لما يأتي:

١ - صحة تعليل أصحاب القول الثاني.

٢ - ضعف تعليل أصحاب القول الأول، وعدم سلامته من الاعتراض.


(١) انظر: المغني (٧/ ٣٤٣).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>