للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين هذا من خلال ضرب الأمثلة التالية: فكسر الإناء يُعَدّ إتلافا مباشراً، وكذلك إحراق الثوب وقطع الشجر وهدم الدور وقتل الحيوان، كلها يعدّ إتلافا مباشرا (١)؛ لأن هذه الأفعال - كالكسر والإحراق والقطع والهدم والقتل - اتصلت بالمحل المتلَف دون دخول واسطة بينهما.

يتعمد: من العمد، وقد سبق تعريفه، وملخصه: أنه في اللغة: نقيض الخطأ (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يقصد المتلِف الفعل المحظور ونتيجته (٣).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

وهو أن من باشر إتلافاً - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن التلف الذي يتولد عن فعله، سواء كان عن قصد منه أم لم يكن (٤).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

يتجلى ذلك من خلال الفروع الآتية:


(١) انظر: درر الحكام (١/ ٩٣ - ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٣٧)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٤٢).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥)، التشريع الجنائي (١/ ٤٠٥)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٣٣٨)، الجناية للدميني (ص ٨٩).
(٤) انظر: درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح المجلة (ص ٦٠)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٥).

<<  <   >  >>