للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا خلاف بين الفقهاء في أن العامل في القراض أمين، لا يضمن المال إذا تلف إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تفريط (١).

ويستدل لهم - زيادة على دليل نفي الخلاف بين الفقهاء (٢) - بأدلة قاعدتي: (الضمان منوط بالتعدي) و (المفرط ضامن)، وذلك لاندراج هذه القاعدة تحت كل من القاعدتين. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع

من فروع القاعدة

١ - لا ضمان على العامل في المضاربة فيما تلف من المال - ولو تلف كله - ولا فيما خسر فيه، ولا شيء على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن (٣).

٢ - إن العامل في القراض مصدق دون يمين فيما يقوله فيما ادعي عليه من وجه يجب عليه به الضمان، إلا أن يكون متهما فيجب عليه اليمين (٤).

٣ - إن العامل في المساقاة أمين لا يضمن ما تلف من الزرع إلا إن تعدّى أو فرط (٥).


(١) انظر: المبسوط (٢٢/ ١٩، ٦٨، ١٠٧ - ١٠٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٨٧)، المنتقى (٥/ ١٦٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المعيار (٨/ ٢١٢ - ٢١٣)،الحاوي (٧/ ٣٢٣)، التهذيب للبغوي (ص ٣٨٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢)، المغني (٧/ ١٨٤)، منار السبيل (١/ ٤٠٤)، المحلى (٧/ ٩٨).
(٢) انظر: المنتقى (٥/ ١٦٤)، المغني (٧/ ١٨٤ - ١٨٥).
(٣) المحلى (٧/ ٩٨).
(٤) قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٩) بتصرف يسير. وانظر: المغني (٧/ ١٨٤).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٥٤٧).

<<  <   >  >>