للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا (١).

٣ - من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ (٢).

٤ - إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا (٣).

٥ - من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمداً أم خطأ (٤).

٦ - «من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة» (٥).

[ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله]

١ - إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة (٦).


(١) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) المحلى (٦/ ٩١).
(٦) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٢٠)، الشرح الممتع (٦/ ٢٦٨ - ٢٧٠).

<<  <   >  >>