للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

الإتلافات التي يجب فيها الضمان إما أن تكون على سبيل المباشرة، وإما أن تكون على سبيل التسبب، وهذه القاعدة تختص بالمتلف المباشر، وسيكون الحديث عنها من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

لم أعثر - بعد البحث والتنقيب - إلا على ثلاث صيغ للقاعدة، هي من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وهي على النحو الآتي:

أولاً: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد».

ذكر هذه الصيغة العلامة ابن نجيم الحنفي (١)، ثم تبعه عليها الفقيه ابن غانم البغدادي (٢) وواضعو مجلة الأحكام العدلية (٣).

ثانياً: «يضمن المباشر وإن لم يكن متعدياً».

ذكر هذه الصيغة العلامة ابن نجيم الحنفي (٤).

ثالثاً: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعدّ».

ذكر هذه الصيغة الفقيه ابن غانم البغدادي (٥)، ويظهر من هذه الصيغة أنها جمعت بين الصيغتين السابقتين.


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣).
(٢) مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥).
(٣) شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٠٣).
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠).
(٥) مجمع الضمانات (١/ ٣٨١).

<<  <   >  >>