انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٧٨)، القاموس الفقهي (ص ٢١٣). (٢) المراد بالمجموع: أي لم يتغير عن حالته. انظر: فتح الباري (٤/ ٤١٣). (٣) ذكره البخاري تعليقا في صحيحه: كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض (٢/ ٩٩)، ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦)، والدارقطني في سننه (٣/ ٥٣ - ٥٤)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٤٢)، وقال: هذا موقوف صحيح الإسناد. (٤) الإشراف (٢/ ٥٤٧). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٠٥). (٥) انظر: المقنع للبنا (٢/ ٦٨٠). (٦) انظر: المغني (٦/ ١٨٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٠٥).