للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: لا يبرأ المضمون عنه بالضمان، بل يبقى الحق ثابتا عليه، ولا ينتقل إلى ذمة الضامن، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، والمذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثاني: يبرأ المضمون عنه بالضمان، وينتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وعلى هذا فإنه لا يحق لصاحب الحق مطالبة المضمون عنه، وإنما يطالب الضامن وحده، وهذا قول ابن أبي ليلى (٥)

وابن شبرمة (٦)


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢٥٥)، فتح القدير (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤، ٢٩٩)، حاشية رد المحتار (٥/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٣٩٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٧).
(٣) انظر: التنبيه (ص ٩٣)، حلية العلماء (٢/ ٦٤٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢٦٤).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٨٤، ٨٦)، المبدع (٤/ ٢٤٩)، الإنصاف مع المقنع (١٣/ ٧)، نيل المآرب (٢/ ١٣٨).
(٥) هو الفقيه القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل غير ذلك، ولد سنة ٧٤ هـ، تفقه بالشعبي، وروى عن عطاء والحكم وجماعة، وأخذ عنه سفيان الثوري وشعبة ووكيع وغيرهم، كان فقيها صدوقا صاحب سنة، قارئا عالما، قرأ عليه حمزة الزيات، توفي سنة ١٤٨ هـ بالكوفة.

انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٧٩)، تذكرة الحفاظ (١/ ١٧١).
(٦) هو: الفقيه القاضي عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان، أبو شبرمة الضبي الكوفي، قيل ولد سنة ٧٢ هـ، روى عن إبراهيم بن يزيد النخعي والحسن البصري وإياس بن معاوية وجماعة، روى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج وجماعة، كان عفيفا صارما عاقلا فقيها، يشبه بالنساك، ثقة في الحديث، شاعرا حسن الخلق جوادا، توفي سنة ١٤٤ هـ
انظر: وفيات الأعيان (٨/ ١٢٩)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>