للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: المذهب الشافعي:

ذكر فقهاء الشافعية تعريفات عديدة للمال، أذكر منها ما يأتي:

١ - حكى جلال الدين السيوطي عن الإمام الشافعي أنه قال: «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك» (١).

٢ - جاء في روضة الطالبين: « ... فما لا نفع فيه ليس بمال، فأخذ المال في مقابله باطل» (٢).

٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المال: ما كان منتفَعاً به، أي: مستعدا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع» (٣).

وبهذا يتضح لنا أن عناصر المال عند الشافعية هي:

١ - أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً:

حيث عبروا عنه بقولهم: «ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه»، وقولهم: «ما كان منتفَعاً به».

٢ - أن يكون الشيء له قيمة مادية بين الناس:

ويفهم ذلك من قولهم: «ما له قيمة .. »، وقولهم: «ما لا يطرحه الناس».

أما المتقوّم فقد أدخلوه ضمن تعريف المال، وهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وينبني عليه أن المال والتقوّم عندهم متلازمان، ولذلك لم يجعلوا المال في قسمين: متقوّم وغير متقوّم.


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٢٧).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢).
(٣) المنثور (٣/ ٢٢٢).

<<  <   >  >>