للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - جاء في كتاب الإشراف للقاضي عبدالوهاب (١) ما مفاده أن المال «ما يتمول في العادة ويجوز أخذ العوض عليه».

٢ - قال أبو بكر ابن العربي في تعريف المال: «ما تمتدّ إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به»، ثم قال بعد ذلك: «فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه، ولا يتصور الانتفاع منه، كالخمر والخنْزير مثلاً» (٢).

٣ - قال أبو إسحاق الشاطبي: «وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك، ويستبدّ به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه» (٣).

ومن خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن عناصر المالية عند المالكية هي:

١ - أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً:

وقد عبّروا عنه بقولهم: «ويجوز أخذ العوض عليه»، وقولهم: «ويصلح عادة وشرعا الانتفاع به».

٢ - أن يكون الشيء له قيمة مادية بين الناس:

وقد عبّروا عنه بقولهم: «ما يتمول في العادة»، وقولهم: «ما تمتدّ إليه الأطماع»، وقولهم: «ويستبدّ به المالك».

أما المتقوّم فقد أدرجوه ضمن تعريف المال؛ فكأنهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وهذا يستدعي أن يكون المال والتقوم عندهم متلازمين، ولذلك لم يقسموا المال إلى قسمين: متقوّم وغير متقوّم - كما فعل الحنفية -.


(١) (٢/ ٩٤٧).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٠٧).
(٣) الموافقات (٢/ ٣٢).

<<  <   >  >>