للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة]

جاء في بعض صيغ القاعدة لفظ «وإن لم يتعمد»، وحيث إن التعمد ليس بشرط في وجوب الضمان على المتلف المباشر أو المتسبب، فلا داعي لنفيه في صيغة القاعدة.

قال الأستاذ مصطفى الزرقا: «والواقع أن التعمد (بمعنى ضد الخطأ) ليس شرطا لضمان المتسبب ولا لضمان المباشر، فلا ينبغي تخصيص المباشر فقط بنفي اشتراط التعمد فيه» (١).

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: «والأصح أن يقال في هذه القاعدة: (وإن لم يتعد)؛ إذ لا عبرة للقصد الجنائي في ضمان الأموال، وان الخطأ والعمد فيها سواء، ولذا فيلزم بالتضمين من لا قصد له كالصبي والمجنون؛ إذ لا يتصور منهما قصد ولا عمد» (٢).

[الفرع الخامس: في شروط القاعدة]

يشترط لإيجاب الضمان على المتلف المباشر ما يأتي:

١ - أن يكون المتلف مباشرا للضرر دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يتسبب عنه الضرر، وذلك كما بينته في الفرع الأول.

أما إذا كان المتلف متسببا فهذا سيكون بحثه في القاعدة الثانية من هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -.


(١) الفعل الضار (ص ٧٨). وانظر: المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٤٦).
(٢) نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٩٦). وانظر: نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ٢١٣)، ضمان العدوان (ص ١٠٢ - ١٠٣، ٢٤٧)، بحوث في قضايا فقهية (ص ٢٩٤).

<<  <   >  >>