للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قال أحمد القاري: «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم التلف إن كان متقوّماً» (١).

٥ - قال عبدالرحمن السعدي: «تضمن المثليات بمثلها والمتقوّمات بقيمتها» (٢).

ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم:

١ - قال أبو بكر السرخسي: «المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال» (٣).

٢ - قال محمد البكري: «المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب ضمنه بمثله، وإن كان متقوّما ضمنه بالقيمة» (٤).

القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

١ - قال أبو بكر السرخسي: «الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها» (٥).

٢ - وقال أيضا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل» (٦).

٣ - وقال أيضا: «الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل» (٧).

٤ - وقال أيضا: «ضمان العدوان مقدر بالمثل» (٨).


(١) مجلة الأحكام الشرعية (م ١٤٢٩).
(٢) القواعد والأصول الجامعة (ص ٥٠).
(٣) المبسوط (١٩/ ٩٣).
(٤) الاعتناء (٢/ ٦٣٩).
(٥) المبسوط (٢٢/ ٤)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٥/ ٣١٧).
(٦) المبسوط (٥/ ١٤٢)، وانظر: (١٣/ ٤٠، ٢٧/ ١٢٨).
(٧) المرجع السابق (١١/ ٧٩).
(٨) المرجع السابق.

<<  <   >  >>