للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

اتفق الفقهاء على وجوب ردّ العين المعارة إذا كانت باقية على حالها (١).

وأما إذا تلفت العين المعارة أو بعض أجزائها فلا يخلو الأمر من حالين:

[الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه]

فهنا اختلف الفقهاء في ضمان المستعير لها على قولين:

القول الأول: يجب على المستعير ضمانها. وهو وجه عند الشافعية (٢) ووجه عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: لا يجب على المستعير ضمانها. وهو مذهب الحنفية (٤) والمالكية (٥) والصحيح عند الشافعية (٦) والصحيح من مذهب الحنابلة (٧).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:


(١) انظر: المغني (٧/ ٣٤١).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٧).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٣)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢ - ٩٤).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٧)، مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣٦)، منح الجليل (٧/ ٥٦ - ٥٧).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٧).
(٧) انظر: المغني (٧/ ٣٤٣)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢ - ٩٤).

<<  <   >  >>