للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، وبالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو وجه عند الشافعية (١) ووجه عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

لم أعثر لأصحاب هذا القول على دليل يخص منفعة الحر، وإنما ذكروا أدلة على عدم ضمان منافع الأموال المغصوبة (٣).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بأن الغاصب استوفى منافعه، وهي متقومة، فلزمه ضمانها كمنافع العبد (٤).

واستدلوا على أن منفعة الحر لا تضمن بالفوات بما يلي:

١ - لأن منفعة الحر تابعة لما لا يصح غصبه، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه (٥).

٢ - لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال (٦).


(١) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٤٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٣) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥١ - ٣٥٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩٠)، البناية (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩٣).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٤٣٠).
(٦) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٧)، العزيز (٥/ ٤١٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>