للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رضي الشخص باشتراط إيجاب الضمان على نفسه أو إسقاط ضمان ملكه عن غيره كان مجرد هذا الرضا مسوغا لهذا الشرط (١).

أدلة القول الثالث:

لم أقف على دليل لهذا القول، ولعل قائله يرى أن وجود السبب للاشتراط مسوغ له، بخلاف ما إذا لم يوجد سبب للاشتراط.

[القول المختار]

يظهر لي - بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشتها - صحة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: من اعتبار اشتراط الضمان على الأمين أو نفيه عن الضامن شرطا لازما صحيحاً؛ وذلك للأمور التالية:

١ - صحة أدلة أصحاب القول الثاني، وقوتها وسلامتها من الاعتراضات.

٢ - ضعف أدلة أصحاب القول الأول، ووجود الاعتراضات والأجوبة الصحيحة عليها.

٣ - عدم وجود أدلة للقول الثالث.

وبهذا يتبين لنا ضعف هذه القاعدة المندرجة. والله تعالى أعلم.

خامساً: من فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة، أذكر شيئاً منها على النحو التالي:

١ - إذا اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد (٢).

٢ - إذا اشترط الصانع أنه لا ضمان عليه لم ينفعه شرط، وكان عليه الضمان (٣).


(١) انظر: السيل الجرار (٣/ ١٩٦، ٢٨٦، ٢٨٧).
(٢) المغني (٨/ ١١٤).
(٣) المقدمات الممهدات (٢/ ٢٥١).

<<  <   >  >>