للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يحصل تفريط من الأمين، فهنا يجب عليه الضمان، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذا التقييد تحت قاعدة: (المفرط ضامن) (١).

٣ - أن يشترط المؤتمن على الأمين الضمان، ويرضى الأمين بذلك؛ فهنا يجب الضمان على الأمين لالتزامه بذلك على القول المختار، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذا التقييد تحت قاعدة: «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه» (٢).

المطلب السادس

في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

ثمة قواعد وضوابط فقهية تندرج تحت قاعدة: «الأمانة غير مضمونة»، أسوقها على النحو الآتي:

١ - قاعدة: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل». وقد تقدمت دراستها (٣).

٢ - قاعدة: «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه». وقد تقدمت دراستها (٤).

٣ - قاعدة: «كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه». وستأتي دراستها في المبحث القادم (٥).


(١) كما في صفحة ١٦٠.
(٢) كما في صفحة ١٧٤.
(٣) كما في صفحة ١٧١.
(٤) كما في صفحة ١٧٤.
(٥) كما في صفحة ٦٠١.

<<  <   >  >>