للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الأدلة العامة أيضا ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله عزّ وجلّ تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١) (٢).

٣ - إن الأصل براءة الذمة عن لزوم شيء في المال حتى يأتي الدليل الدال عليه. ولا يوجد دليل يدل على إيجاب الفدية على المحرم إذا قتل الصيد وهو جاهل أو مخطئ أو ناسٍ (٣).

٤ - إن قتل الصيد محظور في الإحرام، فوجب مع العلم والعمد والذكر دون الجهل والخطأ والنسيان كالطيب واللباس (٤).

[القول المختار]

بعد عرض قَوْلَي العلماء في هذه المسألة، وما استدل به أصحاب كل قول، يظهر لي - والعلم عند الله - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الثاني القاضي بسقوط الفدية بالجهل والخطأ والنسيان؛ وذلك للأسباب التالية:

أولاً: قوة أدلة هذا القول، لا سيما صريح قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} (٥).

ثانياً: يمكن الإجابة عن أدلة القول الأول بما يلي:


(١) تقدم تخريجه صفحة ٣٢٧.
(٢) انظر: المجموع (٧/ ٣٤٢)، المحلى (٥/ ٢٣٥).
(٣) انظر: المغني (٥/ ٣٩٧)، السيل الجرار (٢/ ١٧٧).
(٤) انظر: المجموع (٧/ ٣٤٢)، المغني (٥/ ٣٩٧).
(٥) سورة المائدة، الآية [٩٥].

<<  <   >  >>