للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أكتفي منها بذكر الآتي:

١ - إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط من غير تعدّ أو تفريط منه؛ لم يضمنها، سواء أشهد عليها أم لم يشهد (١).

٢ - إذا تلف المال المودع بيد الوديع من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليها (٢).

٣ - إذا استأجر رجل دابة أو دارا؛ فإن يده عليها يد أمانة، لا يضمن ما تلف منها بغير تعدّ أو تقصير، ولا يشترط له الإشهاد عليها (٣).

٤ - إذا تلف مال المضاربة بيد العامل من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يلزمه ضمانه، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين استلامها (٤).

٥ - إذا تلف المال المعار عند المستعير، لم يلزمه ضمانه إذا لم يتعدّ أو يفرط، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين أخذها (٥).


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤١١ - ٤١٢، ٤١٦)، المغني (٨/ ٣٠٨).
(٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧)، المغني (٨/ ٣٠٩).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٦٦).
(٤) انظر: جامع الأمهات (ص ٤٢٧)، منتهى الإرادات (١/ ٣٣٣).
(٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).

<<  <   >  >>