للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

الضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا

يتعلق هذا الضابط الفقهي بالأشياء التي تصح كفالتها، وقد يسّر الله دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت صيغ كثيرة لهذا الضابط، كان للمذهب الشافعي النصيب الأوفر فيها، وهذه هي الصيغ، مرتبة حسب المذاهب الفقهية:

أولاً: المذهب الحنفي:

١ - قال زين الدين ابن نجيم: «ما جازت الكفالة به جاز الرهن به» (١).

ثانياً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو القاسم الرافعي: «ما يجوز الرهن به يجوز ضمانه» ثم قال: «وبالعكس» (٢).

٢ - قال أبو سعيد العلائي: «كل ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه» (٣).

٣ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا» (٤).


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٨).
(٢) العزيز (٤/ ٤٦١). وانظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٥ - ٥٦).
(٣) المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال) (ص ٢٠٦).
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٤٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٧٥).

<<  <   >  >>