للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وتلميذه ابن قيم الجوزية (٢) والشيخ عبد الرحمن السعدي (٣).

وقال به المالكية فيما إذا كان المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب، وكان تلف المغصوب بآفة سماوية، وكذا فيما إذا أتلف المشتري من الغاصب المغصوب خطأً لا عمداً - مع جهله بالغصب - على أحد القولين عندهم (٤).

وعللوا بأن من انتقل إليه المغصوب «مغرور، ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة ولا الشارع ألزمه بها، وكيف يطالب المظلوم المغرور، ويترك الظالم الغار» (٥).

[القول المختار]

وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في هذه المسألة ظهر لي - والله تعالى أعلم - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الثاني؛ وذلك لما يلي:

أولاً: أن الذي قبض العين المغصوبة من الغاصب جاهل بالغصب، فهو إذن معذور بجهله.


(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، الاختيارات الفقهية (ص ١٦٣).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٣٣٣).
(٣) انظر: الإرشاد (ص ١١٨)، المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٤/ ٢/١٦٠ - ١٦١).
(٤) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، منح الجليل (٧/ ١٣٥).
(٥) إعلام الموقعين (٣/ ٣٣٣).

<<  <   >  >>