للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صار غاصبا، وإن كان جاهلا فلعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن العين المغصوبة صارت في يده بغير حق فملك المالك تضمينه كما يملك تضمين الغاصب.

لكن قرار الضمان يكون على الغاصب إلا في الحالتين التاليتين، فإنه يكون على من انتقل إليه الغصب، والحالتان هما:

١ - أن يكون من انتقل إليه الغصب عالما به (١).

٢ - أن يدخل من انتقل إليه الغصب على أن الضمان عليه (٢).

القول الثاني: إنه إذا تلف المغصوب عند من انتقل إليه من الغاصب ... - وكان جاهلا بالغصب - فليس للمالك مطالبته بالضمان؛ لأنه معذور بجهله بالغصب.

وهذا قول لبعض أهل العلم منهم أحمد في رواية عنه - ليست هي المشهورة (٣) -


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في جواب له كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣١٩) -: «بل للمشتري أن يرجع على الغاصب بالثمن الذي قبضه منه، سواء كان عالما بالغصب أو لم يكن عالما، فإن الثمن قبضه بغير حق ولو كان برضاه ... ». وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٣٨٩).
(٢) انظر: المغني (٦/ ٤٥٣، ٧/ ٣٩٧ - ٣٩٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٣٤ - ٣٥٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٢١ - ٢٢٤، ٢٢٨ - ٢٢٩، ٢٣٢ - ٢٤١)،كشاف القناع (٤/ ٩٩)، الروض المربع مع حاشيته (٥/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، هداية الراغب (ص ٣٩١ - ٣٩٢).
(٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، الاختيارات الفقهية (ص ١٦٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٧ - ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٣، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٣)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٢٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٨).

<<  <   >  >>