للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحيلولة، وإن كانت العين المغصوبة تالفة فيتخير المالك بين مطالبة الغاصب ومن ترتبت يده على يده، سواء علم المغصوب أم لا؛ لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه، والجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم.

وأما قرار الضمان فيكون على الغاصب إلا في الحالات التالية:

١ - أن يعلم من ترتبت يده على يد الغاصب بالغصب فيكون قرار الضمان عليه.

٢ - أن يجهل من ترتبت يده على يد الغاصب بالغصب، وكانت يده في أصلها يد ضمان، كالعارية والبيع والقرض.

٣ - اختلفوا فيما إذا جهل من ترتبت يده على يد الغاصب بالغصب، وكانت يده في أصلها يد أمانة - كالوديعة والقراض - على ثلاثة أوجه: المذهب أن القرار علىلغاصب، والوجه الثاني: أن القرار على المودع، والوجه الثالث: لا يطالب المودع أصلا.

٤ - إذا وهب الغاصب المغصوب لشخص فهل القرار على الغاصب؛ لأنها ليست يد ضمان، أم على المتهب؛ لأنه أخذه للتملك؟ فيه قولان: أظهرهما أنه على المتهب (١).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

إن الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. فمتى انتقلت العين المغصوبة عن يد الغاصب إلى غير المالك لها فللمالك أن يتخير بين مطالبة الغاصب أو من صار إليه الغصب؛ لأن من انتقل إليه الغصب إن كان عالما


(١) انظر: المهذب مع المجموع (١٤/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٣٨٩ - ٣٩٠)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣١٥ - ٣١٨)، روضة الطالبين (٥/ ٩)، الغاية القصوى (١/ ٥٧٢)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، الاعتناء (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>