للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا كان المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتلف المشتري المغصوب عمدا. فالمالك بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن المشتري.

الحالة الثانية: أن يتلف المغصوب عند المشتري بآفة سماوية، فليس للمالك هنا تضمين المشتري، وإنما يرجع بالضمان على الغاصب.

الحالة الثالثة: أن يتلف المشتري المغصوب خطأ. ففيه قولان:

القول الأول: إنه كالعمد. فالمالك بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن المشتري.

القول الثاني: إنه كالذي تلف بآفة سماوية. فإن المالك ليس له مطالبة المشتري بالضمان، وإنما يرجع على الغاصب.

وأما استقرار الضمان فيكون على الغاصب إلا إذا علم المشتري بالغصب، فيكون على المشتري (١) (٢).

هذا حكم المشتري من الغاصب.

ومثله الهبة والرهن والوديعة وسائر العقود (٣).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

إن كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان. فإن كانت العين المغصوبة باقية فإن المالك يطالب من عنده العين بالعين، ويطالب الغاصب بقيمة


(١) وقد أخذت هذا الاستثناء من مسألة: إذا قدّم الغاصب الطعام المغصوب لمالكه -وهو عالم به - فإنه لا يرجع على الغاصب. انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٢)،منح الجليل (٧/ ١١٧ - ١١٨).
(٢) انظر: الكافي لابن عبدالبر (ص ٤٣٣ - ٤٣٤)، جامع الأمهات (ص ٤١٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤، ٤٥٢، ٤٥٦ - ٤٥٨)، منح الجليل (٧/ ٨٥ - ٨٦، ١١٧ - ١١٨، ١٣٤ - ١٣٨).
(٣) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، منح الجليل (٧/ ١٣٥).

<<  <   >  >>