للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عن المغيرة بن شعبة (١) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات (٢).

وجه الدلالة: أن ترك الحفظ الواجب أحد أسباب إضاعة المال، فإذا أدّى ذلك إلى الإتلاف أو النقص، تحمل التاركُ الضمانَ؛ لأنه تسبب في الإتلاف (٣).

٣ - لأن هذا تركٌ لواجب عليه، وهو المحافظة على مال أخيه المسلم مع قدرته على ذلك، ومن ترك واجبا فترتب على تركه ضرر مباشر ضمن (٤).

٤ - لأن ترك الحفظ أحد صور التفريط كما مر معنا، والتفريط نوع من أنواع التسبب في الإتلاف، والإتلاف سبب من أسباب الضمان كما مر معنا.

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يلي:

١ - إذا رأى المودع عنده إنسانا يسرق الوديعة وهو قادر على منعه فلم يمنعه: ضمن؛ لترك الحفظ الملتزم بالعقد (٥).


(١) هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، يكنى بأبي عيسى، وقيل غير ذلك، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، روى عنه: مسروق وقبيصة بن ذؤيب وغيرهما، تولى بعض البلدان في عهد عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم، توفي سنة ٥٠ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: معجم الصحابة (٣/ ٨٧)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٢١)، الإصابة (٦/ ١٣١ - ١٣٢).
(٢) تقدم تخريجه صفحة ١٣٢.
(٣) انظر: المغني (٩/ ٢٧٥).
(٤) الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٤١).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢١١).

<<  <   >  >>